مرسوم تنفيذي رقم 92-284
· ج.ر عدد 53 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-284 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يتعلق بتسجيل المنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري 1465
الباب الثاني — قرار تسجيل المنتوج
المادة 6
ينص قرار تسجيل المنتوج على اسم المسؤول طالب التسجيل وعنوانه، وينص في حالة ماذا كان متميزا، على اسم صانعه وعنوانه، والاماكن التي تمت فيها عمليات انتاجه.
ويبين في ملحق به الخصائص التقنية للمنتوج المقصود (خلاصة خصائص المنتوج.
ويكون مشفوعا عند الاقتضاء، بالتدابير التقييدية ولاسيما التسجيل في احد الجداول المتضمنة مواد سامة و او ان استعماله مقصور على المؤسسات الاستشفائية وحدها.