الباب الاول — الهدف والتعريف
المادة 5
المدونة الوطنية للمنتوجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري، هي منصف المنتوجات الصيدلانية المسجلة وفقا لاحكام هذا المرسوم.
تضبط المدونة الوطنية للمنتوجات الصيدلانية باستمرار، عن طريق ما يأتي :
تسجيل منتوجات جديدة عدم تجديد التسجيل سحب منتوجات منها.
ويتم ذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
تنص المدونة بالنسبة الى جميع المنتوجات على ما يأتي :
التسمية المشتركة الدولية على النحو الذي اعتمدته المنظمة العالمية للصحة، اذا كانت هذه التسمية موجودة وتنص في حالة عدم وجودها على التسمية المألوفة أو التسمية العلمية لما تحتويه من عناصر فاعلة.
- التسمية الخاصة للمنتوج.
- شكله الصيدلاني ومعايرة عناصره الفاعلة.
قيود استعماله عند الضرورة.