مرسوم تنفيذي رقم 92-284
· ج.ر عدد 53 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-284 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يتعلق بتسجيل المنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري 1465
الباب السادس — تدابير خاصة وأحكام انتقالية
المادة 38
يكون مقرر التسجيل، فيما يخص المنتوجات الصيدلانية المستوردة مشفوعا بوجوب اثبات صاحبه تنفيذ المراقبة الفيزيائية الكيماوية لكل حصة مستوردة والمراقبة المجهرية الجرثومية أو البيولوجية، عند الاقتضاء، حسب المقاييس والطرق المطلوبة لرخصة عرض المنتوج في السوق ..