مرسوم تنفيذي رقم 92-284
· ج.ر عدد 53 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-284 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يتعلق بتسجيل المنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري 1465
الباب الخامس — السحب - التوقيف - البيع - التجديد
المادة 32
يمكن أن يكون السحب شاملا لجميع مقررات التسجيل التي قد تكون استفادتها المستحضرات المطابقة لتسمية مشتركة دولية أو علمية واحدة.
ويمكن أن يكون السحب جزئيا لا يشمل الا مستحضرات تناسب تسمية مشتركة دولية أو علمية واحدة أو اشكالا أو معايرات خاصة.