مرسوم تنفيذي رقم 92-284
· ج.ر عدد 53 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-284 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يتعلق بتسجيل المنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري 1465
الباب الخامس — السحب - التوقيف - البيع - التجديد
المادة 31
يمكن أن يقترح سحب التسجيل، عندما يتبين على الخصوص :
ان المستحضر ضار في ظروف استعماله العادية،
- ان المستحضر لم يعد يحتوي على التركيبة النوعية والكمية المبينة في مقرر التسجيل، وهذا دون المساس بتطبيق الأحكام الجنائية المتعلقة بقمع الغش، أن ظروف الصنع والرقابة لا تسمح بضمان جودة المنتوج الصيدلاني. 11 محرم عام 1413 ه الجريدة الرسمية