الباب الاول — الهدف والتعريف
المادة 2
تخضع للتسجيل المنتجات الصيدلانية، على نحو ما هي محدودة في المواد 169 170 و171 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمذكور اعلاه غير ان مستحضرات وصفية للادوية في الصيدليات او مستحضرات جاهزة ذات الاستعمال البشري، والتي يتولى الصيدلي تحضيرها في صيدليته ويتم تسليمها في صيدليته بالتجزئة ودونما اشهار لا تخضع للتسجيل، وهذا دون المساس بأحكام المادتين 174 و 176 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمذكور اعلاه.
ويمكن كل شخص طبيعي او معنوي، له مصلحة في العمل، أن يثبت ان منتوجا معينا غير معروض كدواء ذي خصائص طبية أو وقائية حيال أمراض بشرية. وحينئذ يخضع هذا المنتوج لاحكام القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والنصوص اللاحقة له.