مرسوم تنفيذي رقم 92-284
· ج.ر عدد 53 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-284 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يتعلق بتسجيل المنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري 1465
الباب الرابع — القرارات المتخذة
المادة 28
إذا لم يسوق المنتوج المسجل تسويقا فعليا خلال السنة التي تلي تاريخ تبليغ المقرر بطل مفعول الرخصة.
غير أن هذه المهلة، يمكن تمديدها بمقرر من الوزير المكلف بالصحة، استنادا الى مبرر يقدم قبل تسعين ( 90 ) يوما على الاكثر من انقضائها.