مرسوم تنفيذي رقم 92-284
· ج.ر عدد 53 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-284 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يتعلق بتسجيل المنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري 1465
الباب الرابع — القرارات المتخذة
المادة 27
يمكن أن يكون مقرر التسجيل مشفوعا بالنسبة الى المنتوجات الصيدلانية الجديدة بوجوب إيراد كل البيانات الجوهرية لحماية الصحة، والتي قد تنتج بعد تسويق المنتوج عن التجربة المكتسبة أثناء استعماله، وذلك في غلاف التوضيب وفي المذكرة التوضيحية.