مرسوم تنفيذي رقم 92-284
· ج.ر عدد 53 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-284 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يتعلق بتسجيل المنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري 1465
الباب الرابع — القرارات المتخذة
المادة 25
يجب أن يرسل المسؤول عن تسويق الدواء الى الوزير المكلف بالصحة فورا كل عنصر جديد يمكن أن ينجز عنه أثر على المقرر أو أي تكملة بيانية وفيما يخص المنتوجات المستوردة خاصة، كل خطر و / أو تقييد تفرضهما السلطات الصحية في البلد الذي صدر منه المنتوج.