مرسوم تنفيذي رقم 92-284
· ج.ر عدد 53 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-284 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يتعلق بتسجيل المنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري 1465
الباب الرابع — القرارات المتخذة
المادة 24
يجب أن يقدم المسؤول عن تسويق الدواء الى الوزير المكلف بالصحة، قصد الحصول على ترخيص محتمل كل تعديل ينوي ادخاله على المنتوج المسجل، ولا سيما التعديلات المتعلقة بالتوضيب والوسم والمسوغات ومدة استقرار الدواء، وتوسيع البيانات العلاجية الطبية أو تقييدها، والتعديلات الخاصة ببيان جوانب الضرر في الدواء أو الاحتياطات الواجب اتخاذها عند استعماله.