مرسوم تنفيذي رقم 92-284
· ج.ر عدد 53 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-284 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يتعلق بتسجيل المنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري 1465
الباب الرابع — القرارات المتخذة
المادة 22
يصدر الوزير مقرره خلال مهلة قدرها - مائة وعشرون ( 120 ) يوما ، ابتداء من تاريخ ايداع الملف العلمي والتقني. ويمكن هذه المهلة أن تمدد في الحالات الاستثنائية بفترة قدرها تسعون ( 90 ) يوما. ويبلغ الطالب بذلك قبل انقضاء المهلة المذكورة. ويعلق العمل بهذه المهلة إذا ما صدر أمر بإجراء الخبرة أو طلب من المعني استيفاء ملفه أو تقديم توضيحات شفوية أو كتابية.