مرسوم تنفيذي رقم 92-284
· ج.ر عدد 53 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-284 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يتعلق بتسجيل المنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري 1465
الباب الرابع — القرارات المتخذة
المادة 21
تتولى اللجنة الوطنية للمدونة، عقب مراقبة الملفات المقدمة ومحاضر عمليات إجراء الخبرة وتنفيذها الفعلي، عند الاقتضاء، تقييم النتائج والتقارير وتتقدم باقتراح تعرضه على الوزير المكلف بالصحة لاتخاذ مقرر بالتسجيل إذا ما تبين أن الشروط المنصوص عليها في المادة 7 اعلاه، متوفرة.