مرسوم تنفيذي رقم 92-284
· ج.ر عدد 53 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-284 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يتعلق بتسجيل المنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري 1465
الباب الثالث — دراسة الطلب
المادة 14
تسند عمليات إجراء الخبرة أو التقييم، المنصوص عليها في المادة 12 اعلاه الى خبراء أو هيئات يعتمدها الوزير المكلف بالصحة.