مرسوم تنفيذي رقم 92-284
· ج.ر عدد 53 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-284 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يتعلق بتسجيل المنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري 1465
الباب الثالث — دراسة الطلب
المادة 12
المقصود من الخبرة المنصوص عليها في المادة 10 اعلاه، هو اجراء دراسات واختبارات قصد التحقق | من ان لهذا الدواء حقا ما ذكر من مركبات وخصائص في الملف التقني والعلمي المقدم للتسجيل.
يشمل اجراء الخبرة على اي منتوج صيدلاني اربع مراحل :
- دراسة الملف العلمي والتقني وتقييمه
- اختبارات فيزيائية كيماوية وجرثومية مجهرية وبيولوجية، عند الاقتضاء اختبارات عقاقيرية وسمامية اختبارات طبية علاجية.