مرسوم تنفيذي رقم 92-277
· ج.ر عدد 53 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-277 مؤرخ في 5 محرم 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يتضمن
المادة الأولى
يحل المجلس الشعبي لولاية تلمسان، في اطار أحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه.