المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو | س 1992 سيد أحمد غزالي الملحق أولا - قائمة الاملاك والمعدات العقارية وغير العقارية التي تخول الحق لمؤسسات الانتاج والأشغال العمومية في الاستفادة من النسبة المخفضة.
1 ) الاستثمارات العقارية :
1 ) البنايات والمحال المعدة للاستعمال الصناعي :
مشاغل الصنع مستودعات المواد الاولية والمنتوجات شبه | المصنعة، مستودعات المنتوجات المصنعة في أماكن الانتاج شريطة الا يكون هناك بيع بالتجزئة مكاتب الرسم والدراسات والمخابر، مشاغل الصيانة واصلاح معدات الصنع، وبصفة عامة، كل المحال المخصصة للانتاج،
2 ) المحال التي تستعمل مراكز للتمهين والتكوين المهني وتكون تابعة للمؤسسات مباشرة.
3 ) التركيبات ذات الطابع العقاري التي تقام في البنايات المذكورة أعلاه ( التسخين التهوئة، الكهرباء ) .
ب ) الاستثمارات غير العقارية :
1 ) التركيبات الصناعية، والآلات ، آليات الانتاج والشحن والتفريغ، مثل ما يأتي :
- المعدات المصممة خصيصا لتوفير حاجات مؤسسات الأشغال العمومية : المجرفات الميكانيكية الساحبات الكاشطات الحفارات، والجرافات الآلية العربات الميالية معدلات الضغط الشاحنات ومكسرات الحصى، والناشرات والساحقات والكاسحات جرافات الكسح، معدات التنقيب والحفر والاستخراج، وناقلات العتاد والمقنيات وخلاطات الاسمنت والمضخات، والمقطورة التي تستعمل مشغلا في ورشات الاشغال، ومفتتات الحجر وحاملات مواد التلبيس والصاقلات، والشاحنات المسماة " المتعددة القلابات" و " المتعددة . الرافعات" و" المتعددة الصناديق" الخ....
- معدات مختلف فروع حرف البناء وأجهزة الرفع والشحن والتفريغ والجسور العائمة، والرافعات الذاتية التحرك، والرافعات المسيرة من بعد، والقبانات المتحركة والمركبات السلمية والجسور المتحركة النقالات اليدوية الحمالات الذاتية الحركة، ورافعات الاثقال و "السكريس"
والناقلات ذات الكريات المعدنية أو النقاقلات العلوية، الخ....
- الآليات المتخصصة المستعملة في المناجم،
- معدات السكك الحديدية، غير المرقمة أو الملغاة من التصنيف التي تسير على الطرق الخصوصية فقط، والتفريعات الخاصة بالمؤسسات الصناعية والتجارية
- الجرارات والصناديق الذاتية الحركة، التي تستعمل في عمليات التوطئة أو الردم والشحن والتفريغ في ورشات الأشغال العقارية
- المركبات الكبيرة الحجم المخصصة للشحن والتفريغ الداخليين فقط في المحاجر أو في الورشات، الادوات الآلية على اختلاف أنواعها ( الثاقبات خراطات، الخ.... )، أجهزة المخابر.
2 ) تجهيز مراكز التمهين التي تتبع المؤسسة مباشرة وتمثل امتدادا لنشاطها،
3 ) معدات النقل ووسائله،
4 ) أجهزة الانتاج الصناعي أو الفلاحي
5 ) منشآت وأجهزة مكافحة الثلوث في الهواء والماء، ثانيا - قائمة المعدات التي تخول مؤسسات القطاع السياحي الحق في الاستفادة من النسبة المخفضة
- أجهزة التدفئة المركزية ( ومنها المراجل )،
- أجهزة تسخين الماء ( المراجل، الخزانات المضخات أنابيب ،الجمع، أجهزة الضبط )،
- الأجهزة الصحية ( أحواض الاستحمام المرشات المغاسل الأجهزة الثابتة والملحقة الخ... )، الموقد الافران، وأجهزة الطبخ الثابتة غسالات الاواني المنزلية الواسعة القدرة غرفة التبريد، ومثلها خزائن التبريد، التي تبلغ سعتها 500 لتر على الأقل، الأجهزة الكهربائية الثابثة ( مقصورات التوتر العالي، الأجهزة الكهربائية مثل الفواصل والمناشب وقاطعات المصاعد ورافعات الاثقال، ورافعات الصحون ملبسات الارضية ) بشرط أن يكون ثابتا لا يمكن نقله الى اي مكان آخر ) من مادة بلاستيكية، سماطات وبرية، وجميع الاغطية الأخرى المفصلة، المسمرة أو الملصقة حسب أبعاد الغرف تركيبات تكييف الهواء وتلطيف الجو ( منها أثاث تكييف الهواء ) ، تركيبات كتم الصوت والعزل، وعلى العموم على التجهيزات التي تتطلب تركيبا ثابتا وتتلائم مميزاتها الخاصة، مع المؤسسات التي تندمج فيها ( المحاسب الخ... )
- المعدات والتجهيزات الخاصة، المخصصة المؤسسات الحمامات المعدنية.