المادة الأولى
يوافق على :
الملحق رقم 5 المؤرخ في 15 أبريل سنة 1987 والمتضمن أول تمديد مدته خمس ( 5 ) سنوات لفترة استغلال حق "مراكسن" الواقع على مساحة "وان - ديميتا " والذي حددت مدة استغلاله المبدئية باثني عشرة ( 12 ) سنة ، ابتداء من سنة 1975، للعقد المبرم في 5 يونيو سنة 1973 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" من جهة، والشركة الفرنسية للبترول وشركة طوطال - الجزائر من جهة أخرى، من أجل البحث عن المحروقات السائلة بالجزائر واستغلالها الملحق رقم 6 المؤرخ في 12 مايو سنة 1991 للعقد المبرم في 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن ثاني تمديد، مدته خمس ( 5 ) سنوات، إبتداء من تاريخ 15 أبريل سنة 1991، لفترة استغلال حقل "مراكسن " الواقع على مساحة وان - ديميتا " بين الشركة الوطنية "سوناطراك" من جهة، والشركة الفرنسية للبترول وشركة طوطال - الجزائر، من جهة أخرى، من أجل البحث عن المحروقات السائلة بالجزائر واستغلالها، وينفذان طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.