مرسوم تنفيذي رقم 92-254
· ج.ر عدد 46 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-254 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1412 الموافق 16 يونيو سنة 1992 يتضمن إنشاء مؤسسات للتعليم الثانوي والتكوين وإلغاءها. 1287
المادة 3
تخضع المؤسسات المبينة في المادة الاولى اعلاه للاجراءات المنصوص عليها في المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 ابريل سنة 1976 والمذكور اعلاه.