مرسوم تنفيذي رقم 92-254
· ج.ر عدد 46 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-254 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1412 الموافق 16 يونيو سنة 1992 يتضمن إنشاء مؤسسات للتعليم الثانوي والتكوين وإلغاءها. 1287
المادة 2
تلغى، ابتداء من الدخول المدرسي 1991 – 1992، مؤسسات التعليم الثانوي المذكورة في الملحق رقم 2 المرفق بهذا المرسوم.