المادة الأولى
تعدل وتتمم قائمة الاسلاك والمناصب العليا المنصوص عليها في الملحق المرفق بالمرسوم رقم 90-192 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور اعلاه والمتعلقة بقطاع الشبيبة، حسب الآتي :
قائمة الاسلاك والمناصب العليا المعنية
(3) ..... قطاع الشبيبة الاسلاك مربي الشبيبة مرب متخصص في الشبيبة مستشار تربوي للشبيبة استاذ تعليم تقنيات التنشيط مفتش الشبيبة مرب رياضي تقني سام في الرياضة مستشار في الرياضة مفتش في الرياضة المناصب العليا 1 (1) المناصب العليا مندوب محلي للشبيبة مدير مؤسسة الشباب مفتش رئيس للشبيبة مدرب للرياضات ملحق بلدي للرياضات مستشار تربوي للرياضات مفتش رئيسي للرياضات الجدول ( تابع ) الاسلاك اسلاك أخرى :
استاذ التربية البدنية والرياضية مدرب الشباب والرياضة استاذ مساعد في التربية البدنية والرياضية
- معلم التربية البدنية والرياضية ممرن الشبيبة والرياضة مفتش الشبيبة والرياضة مرب