مرسوم تنفيذي رقم 92-209
· ج.ر عدد 39 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-209 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد . 1129
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1992، اعتماد قدره أحد عشر مليونا وخمسمائة وسبعة وثمانون ألف دينار (11.587.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير مصالح وزارة الاقتصاد، وفي الابواب المبينة في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.