مرسوم تنفيذي رقم 92-188
· ج.ر عدد 42 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-188 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992، يتضمن انشاء معاهد جهوية للتكوين الموسيقي. 1212
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992.
سيد أحمد غزالي