مرسوم تنفيذي رقم 92-188
· ج.ر عدد 42 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-188 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992، يتضمن انشاء معاهد جهوية للتكوين الموسيقي. 1212
المادة الأولى
تنشأ معاهد جهوية للتكوين الموسيقي بالجزائر العاصمة وباتنة والبويرة ووهران، وتخضع للمرسوم رقم 92-187 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992 والمتضمن القانون الاساسي للمعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي.