مرسوم تنفيذي رقم 92-186
· ج.ر عدد 42 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-186 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992، يتضمن انشاء شهادة للدراسات العليا الموسيقية في المعهد الوطني العالي للموسيقى. 1207
المادة 2
تحدد مدة الدراسة لنيل شهادة الدراسات العليا الموسيقية بأربع ( 4 ) سنوات.