مرسوم تنفيذي رقم 92-186 · ج.ر عدد 42 لسنة 1992 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-186 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992، يتضمن انشاء شهادة للدراسات العليا الموسيقية في المعهد الوطني العالي للموسيقى. 1207

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.