مرسوم تنفيذي رقم 92-186
· ج.ر عدد 42 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-186 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992، يتضمن انشاء شهادة للدراسات العليا الموسيقية في المعهد الوطني العالي للموسيقى. 1207
المادة الأولى
تنشأ شهادة الدراسات العليا الموسيقية في المعهد الوطني العالي للموسيقى.