مرسوم تنفيذي رقم 92-185
· ج.ر عدد 42 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-185 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992 ، يحول المعهد الوطني للموسيقى الى معهد وطني للتكوين العالي في الموسيقى. 1207
المادة الأولى
يحول المعهد الوطني للموسيقى الى معهد وطني للتكوين العالي في الموسيقى، يدعى المعهد الوطني العالي للموسيقى ويخضع لأحكام المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي | للمعاهد الوطنية للتكوين العالي ولأحكام هذا المرسوم.
تنظيمية