مرسوم تنفيذي رقم 92-17
· ج.ر عدد 5 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-17 مؤرخ في 4 رجب عام 125
المادة 2
تلغى ابتداء من الدخول المدرسي 1990 – 1991، مؤسسات التعليم الثانوي المذكورة في الملحق رقم ( 2 ) المرفق بهذا المرسوم.