مرسوم تنفيذي رقم 92-17
· ج.ر عدد 5 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-17 مؤرخ في 4 رجب عام 125
المادة الأولى
تنشأ ابتداء من الدخول المدرسي لسنة 1990 1991، مؤسسات التعليم الثانوي المذكورة في الملحق رقم ( 1 ) المرفق بهذا المرسوم.