مرسوم تنفيذي رقم 92-139
· ج.ر عدد 27 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-139 مؤرخ في 4 شوال عام 1412 الموافق 7 أبريل سنة 1992 ، يتضمن حل معهد التنمية لتربية الخيل وايلولة ممتلكاته. 795
المادة 5
تجري العمليات على نحو ما ذكر أعلاه تحت مسؤولية لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير الفلاحة والوزير المكلف بالمالية.
يرأس اللجنة ممثل وزير الفلاحة.