مرسوم تنفيذي رقم 92-112
· ج.ر عدد 20 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-112 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يحدد الاجر الوطني الأدنى المضمون. 579
المادة 2
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-385 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه.