مرسوم تنفيذي رقم 91-82
· ج.ر عدد 16 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-82 مؤرخ في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 يتضمن إحداث عام مؤسسة المسجد. 539
الفصل الاول — التاسيس والمهام
المادة 7
تمارس المؤسسة أعمالها عبر تراب الولاية مع مراعاة أحكام المادة 3 من هذا المرسوم.