الفصل الاول — التاسيس والمهام
المادة 5
تضطلع المؤسسة بالمهام الآتية :
1 - في مجال النشاط العلمي والثقافي : (
- تبيان الحكم الشرعي الاقوى في المسائل الخلافية والمسائل التي يثيرها الافراد والجماعات والمؤسسات، والبت فيها، العناية بنشر الثقافة والفكر الاسلاميين المساهمة في تحري الاهلة وفي إحياء مواسم الأمة واعيادها، المساهمة في الحفاظ على وحدة الأمة الدينية.
ب - في مجال البناء والتجهيز :
العناية ببناء المساجد والمدارس القرآنية، والمساهمة في تجهيزها وصيانتها في ضوء أحكام المرسوم رقم 91-81 المؤرخ في 23 مارس سنة 1991 والمتعلق ببناء المسجد وتنظيمه وتسييره، وتحديد وظيفته، السعي للحصول على الموارد المالية بالتعاون مع كل الجمعيات المكونة للمؤسسة ومع الافراد والجماعات، وذلك في إطار التشريع الجاري به العمل.
ج - في مجال التعليم القرآني والمسجدي :
القيام بنشر القرآن الكريم وتيسير تحفيظه بالوسائل المختلفة،
- تعليم الاطفال والأميين من الرجال والنساء ما تيسر من القرآن الكريم، كتابة وقراءة مع الأداء السليم والفهم | الصحيح،
- تعليم الضروري من علوم الدين، وتلقين المختارات من الاحاديث النبوية الشريفة ذات الصلة الوثيقة بتنظيم الحياة وتقويم السلوك
- الاعتناء بالناشئة وتعهدها خلال مراحل تكوينها ولاسيما مرحلة الحضانة ضمانا لتواصل القيم الدينية عبر الاجيال العناية بعمارة المساجد، بدروس الفقه والتفسير وغيرها من العلوم الاسلامية
- توفير الظروف الملائمة للمرأة، قصد المساهمة في مختلف أوجه نشاط المسجد،
- تنظيم فترات تعليمية في علوم الدين لأبناء المغتربين العمل لترقية الكتاتيب الى أقسام ومدارس للتعليم القرآني .
د في مجال سبل الخيرات الحفاظ على حرمة المساجد وحماية أملاكها، تنشيط الحركة الوقفية، وترشيد استثمار الاوقاف ترشيد أداء الزكاة، جمعا وصرفا
- المساهمة في حل المشكلات الاجتماعية مثل تيسير الزواج للشباب ورعاية اليتامى ومساعدة المحتاجين والمنكوبين محاربة المحرمات والانحرافات والآفات الاجتماعية وأسبابها .