مرسوم تنفيذي رقم 91-82
· ج.ر عدد 16 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-82 مؤرخ في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 يتضمن إحداث عام مؤسسة المسجد. 539
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 30
يباشر عمليات الصرف والانفاق ناظر الشؤون الدينية وأمين مجلس البناء والتجهيز.