مرسوم تنفيذي رقم 91-82
· ج.ر عدد 16 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-82 مؤرخ في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 يتضمن إحداث عام مؤسسة المسجد. 539
الفصل الثالث — تنظيم مكتب المؤسسة ومجالسها
المادة 24
يمكن أمين المجلس أن يدعو أي شخص | يرى فائدة في حضوره اجتماعات المجلس، نظرا الى كفاءته، واختصاصه في المسائل المدرجة في جدول الاعمال.