مرسوم تنفيذي رقم 91-82
· ج.ر عدد 16 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-82 مؤرخ في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 يتضمن إحداث عام مؤسسة المسجد. 539
الفصل الثالث — تنظيم مكتب المؤسسة ومجالسها
المادة 20
يجتمع المكتب مرة واحدة في الشهر، بناء على استدعاء من ناظر الشؤون الدينية.
ويجتمع المكتب الموسع إلى أعضاء المجلس العلمي، مرة كل ثلاثة ( 3 ) أشهر، بناء على استدعاء من ناظر الشؤون الدينية، كما يجتمع كلما دعت الضرورة الى ذلك بطلب من الناظر، أو بطلب من أغلبية أعضائه.