مرسوم تنفيذي رقم 91-82
· ج.ر عدد 16 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-82 مؤرخ في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 يتضمن إحداث عام مؤسسة المسجد. 539
الفصل الاول — التاسيس والمهام
المادة الأولى
تحدث في كل ولاية مؤسسة اسلامية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي غايتها النفع العام، تسمى "مؤسسة المسجد " وتدعى في صلب النص " المؤسسة " .