مرسوم تنفيذي رقم 91-82
· ج.ر عدد 16 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-82 مؤرخ في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 يتضمن إحداث عام مؤسسة المسجد. 539
الفصل الثالث — تنظيم مكتب المؤسسة ومجالسها
المادة 18
يتولى مكتب المؤسسة المهام الآتية :
اقتراح جدول الاعمال المجالس المؤسسة تنفيذ قرارات المجالس، وتطبيق برنامج العمل قبول الهبات والوصايا الموافقة على اقتناء الاموال المنقولة وغير المنقولة اعداد ميزانية المؤسسة تحضير التقريرين الادبي والمالي وعرضهما على المجالس للموافقة عليهما.