المادة 2
تعدل المادة 5 من المرسوم رقم 85-30 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 وتتمم كما يلي :
" المادة 5 : تستمر الادارات العمومية انتقالا طوال سنة 1991، في تسييرها المنح العائلية مباشرة، ويكون مبلغ نسبة الاشتراك التي تطبق عليها طوال هذه الفترة، 25% منها 5% يتحملها العامل " .
ويكون مبلغ نسبة الاشتراك التي تطبق على الادارات العمومية %29% منها %5 %5% يتحملها العامل ابتداء من أول يناير | سنة 1992، طبقا للاحكام الواردة في المادة الأولى من القانون رقم 85-04 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1985. 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 يتضمن منح رخصة للبحث عن الوقود للشركة الوطنية سوناطراك في المحيط المسمى " الوعر ১৯ "
" الكتلة " ، 212-221-1 222 1 243 إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير المناجم والصناعة وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81 ( 1 و 4.3 ) و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990