المادة 2
يكلف وزير الاقتصاد ووزير حقوق الانسان كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991.
سيد احمد غزالي الملحق حقوق الانسان لسنة 1992 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية . 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون 5.700.000 المختلفة . 450.000 والمياومون - الاجور ولواحقها 300.000 مجموع القسم الاول 6.450.000 القسم الثالث الموظفون - المعاشات والمنح 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 355.000 10.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 1.140.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 190.000 مجموع القسم الثالث 1.695.000 رقم الابواب العناوين القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة . 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار. 97-34 الادارة المركزية - نفقات القضائية - نفقات المترتبة على الدولة الاعتمادات المخصصة (دج ) 1.170.000 3.000.000 1.000.000 955.000 * 50.000 220.000 للبيان الخبرة - التعويضات للبيان مجموع القسم الرابع 6.395.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 01 35 الادارة المركزية - صيانة المباني 280.000 مجموع القسم الخامس 280.000 القسم السابع مصاريف المختلفة 01-37 الادارة المركزية - الدفع الجزافي 02-37 الادارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات .
مجموع 370.000 1.000.000 القسم السابع 1.370.000 مجموع العنوان الثالث . 16.190.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الادارة المركزية - المنح والتعويضات عن المسبقة - نفقات التكوين التمرين الرواتب 200.000 مجموع القسم الثالث 200.000 مجموع العنوان الرابع 2.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير حقوق الإنسان 16.390.000