مرسوم تنفيذي رقم 91-557
· ج.ر عدد 70 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-557 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والشؤون الاجتماعية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992 2854
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها باثني عشرة مليارا وثلاثمائة وسبعة عشرة مليونا وستمائة وتسعة وثمانين ألف دينار ( 12.317.689.000 دج ) والمخصصة لوزير الصحة والشؤون الاجتماعية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.