المادة 2
يكلف وزير الاقتصاد ووزير البريد والمواصلات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991.
سيد احمد غزالي الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات بعنوان الميزانية الملحقة المصاريف التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) ديون قابلة 670 نفقات مالية للتعويض 412.800.000 مجموع الديون القابلة للتعويض 412.800.000 الموظفون - مرتبات العمل 610 أجور العمال 6121 المصالح الخارجية – الاجور الرئيسية 31.000.000 2.500.000.000 6122 أجور المستخدمين المساعدين للدعم والاستخلاف 40.000.000 6128 مكافآت وتعويضات مختلفة 615 مرتبات مختلفة. 846.841.000 18.101.000 619 تغطية الاجراءات المختلفة لفائدة الموظفين للبيان مجموع مصاريف الموظفين 3.435.942.000 24 جمادى الثانية عام 1412 الجريد رقم الابواب الموظفون - 617 تكاليف المنح الاجتماعية العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) التكاليف الاجتماعية 858.199.000 618 المساهمة في صندوق الخدمات الاجتماعية 81.500.000 الادوات 60 المشتريات . 613 تسديد النفقات 62 الضرائب والرسوم 63 الصيانة والأشغال واللوازم. 630 الإيجار والتكاليف الايجارية . 636 الدراسات والابحاث والوثائق 64 النقل والتنقلات مجموع التكاليف الاجتماعية 939.699.000 وتسيير المصالح 584.596.000 51.745.000 207.770.000 346.530.000 4.989.000 التقنية . 11.000.000 70.343.000 مجموع مصاريف الادوات وتسيير المصالح 1.276.973.000 مصاريف مختلفة 66 نفقات مختلفة للتسيير . 681 مخصصات للاستهلاك . 690 نفقات المخزونات . 90.012.000 750.000.000 للبيان 691 استعمال الاحتياطات المكونة سابقا للبيان 693 المصاريف الاستثنائية للبيان 6941 فائض الاستغلال المخصص للاستثمارات ( التحويل الى قسم الثاني 1.814.574.000 6942 فائض الاستغلال المخصص لتغطية عجز التسيير السابق . للبيان 6943 الفائض المخصص لصندوق المداخيل التكميلية للمستخدمين .......... 300.000.000 :
مجموع المصاريف المختلقة 2.954.586.000 مجموع مصاريف التسيير 9.020.000.000 2840 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /