مرسوم تنفيذي رقم 91-544
· ج.ر عدد 70 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-544 مؤرخ في 23 جمادى الثانية .1992 2780
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بأربعمائة وتسعة وثمانين مليونا وتسعة وثلاثين ألف دينار ( 489.039.000 دج ( والمخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.