مرسوم تنفيذي رقم 91-537
· ج.ر عدد 69 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-537 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتعلق بالنظام الوطني للقياسة. 2764
المادة 7
يحدد استعمال بعض الوحدات المشتقة وكذلك المقادير والمعاملات التي ليست لها الابعاد الفيزيائية المشار اليها في المادتين 5 و 6 أعلاه، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالقياسة والوزراء المعنيين.