المادة 3
يكلف الوزير المنتدب للميزانية ووزير الصحة والشؤون الاجتماعية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991.
سيد احمد غزالي " ا "
الاعتمادات الملغاة بالدينار وزارة الصحة الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الاجور الرئيسية 500.000 مجموع القسم الاول 500.000 القسم الرابع الادوات وتسيير 13-34 الادارة المركزية - اللوازم ..... 81-34 الموظفون المتعاونون - تسديد النفقات المصالح 500.000 1.500.000 مجموع القسم الرابع 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.500.000 الجدول "1" ( تابع ) رقم الأبواب العناوين العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 نشاط التربية الصحية الاعتمادات الملغاة بالدينار 2.000.000 مجموع القسم الثالث 2.000.000 مجموع العنوان الرابع 2.000.000 مجموع المجموع العام للاعتمادات الملغاة تسيير وزارة الصحة سابقا الجدول "ب"
رقم الابواب العناوين وزارة الصحة الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الفرع الاول 4.500.000 من ميزانية 4.500.000 الاعتمادات المخصصة بالدينار الموظفون - مرتبات العمل الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة . 02-31 مجموع القسم الرابع 500.000 8 القسم الاول 500.000 الادوات وتسيير المصالح الادارة المركزية - تسديد النفقات 01-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 02-34 الادارة المركزية - الالبسة 05-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات . 90-34 مجموع 2.000.000 250.000 150.000 650.000 القسم الرابع 3.050.000 الجدول "ب" ( تابع ) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة بالدينار القسم السابع المصاريف المختلفة 01-37 المحاضرات والملتقيات. 950.000 مجموع القسم السابع 950.000 مجموع العنوان الثالث 4.500.000 مجموع الفرع الاول 4.500.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لميزانية تسيير 4.500.000 وزارة الصحة سابقا