مرسوم تنفيذي رقم 91-506
· ج.ر عدد 67 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-506 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يعدل المرسوم رقم 79-244 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1979 والمتعلق بالتنظيم الاداري للمعاهد التقنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة. 2625
المادة الأولى
تعدل المادة 8 من المرسوم رقم 79-224 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1979 والمذكور أعلاه، كما يلي : ९९ المادة 8 : يعين مدير المعهد بموجب قرار من وزير الفلاحة، وتنهى مهامه بنفس الأشكال ".