الباب الاول — المركز الجامعي › الفصل الاول — احكام عامة
المادة 4
تتمثل مهمة المركز الاساسية فيما يأتي على الخصوص :
- يساهم في تعميم نشر المعارف واعدادها وتطويرها، يشارك في تكوين الاطارات اللازمة لتنمية البلاد يتولى التعليم العالي والدراسات العليا،
- يتولى تلقين الطلبة مناهج البحث يقوم بأي عمل في التكوين المتواصل وتجديد المعلومات وتحسين المستوى يساهم في تنمية البحث والروح العلمية، 28 يساهم في ترقية الثقافة الوطنية، يتولى نشر الدراسات ونتائج البحث التي تجرى في رحابه.