مرسوم تنفيذي رقم 91-479
· ج.ر عدد 66 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-479 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، يتضمن القانون الأساسي النموذجي للمركز الجامعي. 2563
الباب الاول — المركز الجامعي › الفصل الاول — احكام عامة
المادة 3
ينشأ المركز بمرسوم تنفيذي، بناء على طلب من الوزير الوصي ، ويتكون من معاهد.
يحدد مرسوم إنشائه مقر المعاهد التي يتكون منها وعددها واختصاصها. ويتم انشاء معاهد جديدة بمرسوم تنفيذي بناء على تقرير الوزير الوصي.