مرسوم تنفيذي رقم 91-479
· ج.ر عدد 66 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-479 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، يتضمن القانون الأساسي النموذجي للمركز الجامعي. 2563
الباب الثاني — معهد المركز الجامعي › الفصل الخامس — مدير المعهد
المادة 38
يعين المدير المساعد المكلف بالدراسات ورؤساء الاقسام التربوية لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات، بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح مدير المعهد من بين الاساتذة الباحثين.
ويعين المدير المساعد المكلف بالتعليم في الدراسات العليا والبحث حسب الطريقة والشروط ذاتها من بين الاساتذة الباحثين أو الباحثين.