مرسوم تنفيذي رقم 91-479
· ج.ر عدد 66 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-479 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، يتضمن القانون الأساسي النموذجي للمركز الجامعي. 2563
الباب الثاني — معهد المركز الجامعي › الفصل الخامس — مدير المعهد
المادة 36
يتولى المدير تسيير المعهد ويعد الأمر بصرف نفقات التسيير والتجهيز الخاصة به.
وبهذه الصفة، فهو يلتزم بالنفقات ويدفع مبالغها في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية :
يمارس السلطة السلمية على جميع موظفي المعهد،
- يتولى تنفيذ قرارات المجلس يعد التقرير السنوي عن النشاط ويرسله الى مدير والبحث المركز الجامعي بعد استشارة مجلس المعهد.