الباب الثاني — معهد المركز الجامعي › الفصل الثالث — مجلس المعهد
المادة 29
يتولى مجلس المعهد ما يأتي :
يدرس احتمالات تطوير المعهد يسهر على حسن سير المعهد، يبرمج أعمال التكوين والبحث يعد مشروع ميزانية المعهد ويقترح توزيعها، يفحص تسيير المعهد، 2568 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / بعد الحصيلة السنوية للتكوين والبحث يصادق على تقرير النشاط السنوي الذي يقدمه مدير المعهد يدرس مجلس المعهد ويقترح جميع التدابير الكفيلة بتحسين سير المعهد وتحقيق أهدافه.
يدلي برأيه في جميع المسائل التي يعرضها عليه مدير المعهد.